الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

259

تكملة البحر الرائق

أو ببرأ وشعير قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة ولو بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف فلا